الشيخ جعفر كاشف الغطاء

75

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

قضاء شهر رمضان ، فإنّه لا يجوز إفساده بعد الزوال ، فلو علم بالزوال تعيّن الإتمام . السابعة : من أرادَ صوم التطوّع ، وعليه قضاء شهر رمضان أمكنه نذره ، فيخرجه عن التطوّع إلى الوجوب ، فلا يبقى المنع . الثامنة : لو أتى بالواجب الموسّع من الصيام ، من القضاء وغيره ، في وقت واجب معيّن منه بنذرٍ أو غيره ، فالأقوى فساد الموسّع . التاسعة : لو كانَ عليه قضاء نفسه وقضاء النيابة ، فالأولى تقديم النيابة لأنّها من حقوق الناس ، والأولى تقديم كلّ سابقٍ على لاحقٍ مع تساوي الجهات . العاشرة : قد تقدّم أنّ صيام القضاء أصالة ونيابة ما لم يتعيّن بسبب ، وجميع الموسّعات الواجبات تجوز نيّتها قبل الزوال ، ولا يجب تبييتها كالمعيّن . الحادية عشرة : من أخّر قضاء شهر رمضان إلى الشهر المُقبل عن عُذر ، لم يكن عليه سوى القضاء ، وكذا كلّ معذور في إفطاره . ولو كان من غير عُذر ، كفّر عن كلّ يوم بمدّ ، وفي تعدّد الأمداد بتعدّد السنين وجه قويّ ، والأقوى خلافه . الثانية عشرة : كلَّما ذكرناه من المُفطرات فهو سبب للقضاء في الصوم المستتبع للقضاء ، وأمّا ما لم يكن له ُ قضاء فقد فاتَ فيه الصيام إلى يوم القيامة . الثالثة عشرة : إذا دخل رمضان الثاني ، وشكّ في أنّه أتى بما فاتَ من رمضان السابق أو لا ، بنى على الإتيان ، كما مرّ . والأحوط الإتيان من غير كثير الشكّ . الرابعة عشرة : لا يجوز لوليّ الميّت أخذ الأُجرة من مال الميّت أو من غيره على فعل ما وجب فعله عليه ، ولو أخذها على فعل مستحبّات العبادة ، فلا بأس . الخامسة عشرة : لا يجب على نائب القرابة سوى الإتيان بمجرّد الواجب ، وأمّا نائب الإجارة فمرجعه إلى المُتعارف في جميع العبادات . السادسة عشرة : لو دخلَ في صيام وقد شكّ في تعيّنه لتعدّد جهات شُغل ذمّته كقضاء عن نفسه وغيره ، أبطله ولم يحتسب لشيءٍ من تلك الجهات . السابعة عشرة : لو نوى قِسماً من الصيام فدخلَ فيه ، فبانَ أنّ اليوم مُعيّن لصوم مُعيّن غيره ، احتملَ القول بصحّته عن المُعيّن ، والأحوط القضاء في محلَّه .